الشيخ الكليني
312
الكافي ( دار الحديث )
14149 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 1 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ « 2 » مِنْهُمْ ضَامِنُ « 3 » صَاحِبِهِ « 4 » » . « 5 » 14150 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ « 6 » وَغَيْرِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ « 7 » الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ « 8 » أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » « 9 » » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « م ، ن » : - / « عن أبيه » . ( 2 ) . في « م » : - / « واحد » . ( 3 ) . في « م » : « ضمن » . ( 4 ) . في الوسائل : « لصاحبه » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 241 ، ح 958 ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبداللَّه بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة . الفقيه ، ج 4 ، ص 159 ، ح 5361 ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 621 ، ح 15826 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 236 ، ح 35529 . ( 6 ) . ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس . والمذكور في بعض نسخه « أبي العبّاس » وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبد الملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 29 - 30 . ( 7 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : « اجتمعت » . ( 8 ) . في الوافي : « أن يقتلوا » . ( 9 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 . وقال الشيخ : « الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلّابشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أمير المؤمنين عليه السلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 . ذيل الحديث 1068 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ، ف بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 290 ، ح 66 ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 615 ، ح 15813 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35110 .